تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
المال على خلاف الواقع صح البيع وكان للمشتري الخيار في البيع ، نظير خيار تخلف الوصف . ( مسألة 4 ) : إذا كان الشراء بثمن مؤجل وجب على البائع في المرابحة والمواضعة والتولية أن يخبر بالأجل ، فإن أطلق ولم يبين كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمساك بذلك الأجل . ( مسألة 5 ) : إذا اشترى شخص جملة أشياء بثمن واحد صفقة لم يجز له بيع أجزائها مرابحة أو مواضعة أو تولية على تقويمه من دون إعلام المشتري بالحال ، إلا أن يكون توزيع الثمن على الأجزاء معلوما من غير حاجة للتقويم ، بأن كانت الصفقة جملة متماثلة الأجزاء ، كما لو اشترى عشرة أقلام من ماركة خاصة بمائة دينار . ( مسألة 6 ) : إذا اشترى شيئا بثمن معين وعمل فيه بنفسه عملا له اجرة كما لو خاط الثوب لم يحل له أن يضم الأجرة للثمن ، في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ، بل لا بدّ أن يخبر بالحال ، وكذا لو عمل له الغير ذلك العمل تبرعا ، وكذا إذا عمله له بأجرة ، إلا أن تقوم القرينة على أن المراد بالثمن مطلق الكلفة ، لا ثمن الشراء فقط . وهكذا الحال في كلّ ما ينفقه على المتاع من اجرة النقل والحفظ وغيرهما ، فإنه لا يجوز إضافتها للثمن وعدّها منه ، إلا مع قيام القرينة على أن المراد بالثمن ما يعمها ، وبدونها لا بدّ من إعلام المشتري بالحال ، وإلا ثبت له الخيار . ( مسألة 7 ) : إذا حدّد صاحب المال للدلال سعرا ، وقال له : ما زاد فهو لك ، جاز ذلك ويكون الزائد للدلال ، إلا أنه لا يجوز للدلال أن يبيعه مرابحة ، بأن يفرض القدر المحدّد عليه رأس المال وما زاد هو الربح ، لأنه لم يشتره بالمقدار الذي حدده عليه . ( مسألة 8 ) : إذا اشترى معيبا ورجع على البائع بالأرش فليس له البيع مرابحة أو وضيعة أو تولية بثمن الشراء ، بل لا بد من بيان الحال . وكذا لو لم يرجع أو رجع ولم يدفع له البائع الأرش ، فإن اللازم بيان أن الشراء بذلك الثمن إنما كان بتخيل السلامة ، لا مع العلم بالعيب . وكذا الحال لو اشتراه بالثمن الخاص