تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
بشرط أن يؤجل دينه الحال عليه ، إلى غير ذلك ممّا يذكر في التخلص من الربا . ( مسألة 7 ) : يجوز تعجيل الثمن المؤجل بل كل دين بنقصان منه ، بأن يعجل له بعضه ويبرئه من الباقي ، كما يجوز أن يبيع الدين عليه بأقل منه معجلا ، أو يصالحه عنه بأقل منه معجلا أيضا ، إلا أن يكون من المكيل أو الموزون فلا يجوز البيع ولا الصلح ، بل يتعين الإبراء . ( مسألة 8 ) : لا يصح بيع الشيء نسيئة بثمن بشرط أن يبيعه المشتري على البائع نقدا بثمن أقل . والأحوط وجوبا المنع في عكسه أيضا ، وهو بيع الشيء نقدا بثمن بشرط أن يبيعه المشتري على البائع نسيئة بثمن أكثر . بل الأحوط وجوبا أيضا عدم البيع بشرط أن يبيعه المشتري على البائع مطلقا ، كان البيعان معا نقدا أو نسيئة أو مختلفين . بل الأحوط استحبابا عدم البيع إذا كان من قصدهما الشراء بعده بحيث لو لم يقع لردّ أحدهما البيع حتى لو لم يشترطا ذلك في البيع ، بل لا يوقعان البيع الثاني مع قصده من أول الأمر إلا بعد لزوم البيع الأول ، بسقوط خيار المجلس ونحوه ممّا يسوّغ لأحدهما الردّ .
منهاج الصالحين — صفحة 86 | السيد محمد سعيد الحكيم