الفصل الثامن في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
التعاقد بين البائع والمشتري وتعيينهما الثمن عند البيع .
تارة : لا يبتني على ملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة ، بأن يتفقا على الثمن ابتداء .
وأخرى : يبتني على ملاحظة رأس المال المذكور .
والبيع في الأول يسمى مساومة وهو الأفضل . وأما في الثاني ، فإن كان البيع برأس المال سمي تولية ، وإن كان بربح عليه سمي مرابحة ، وإن كان بنقصان عنه سمي مواضعة .
( مسألة 1 ) : لا بدّ في القسم الثاني بصورة الثلاث من ذكر مقدار رأس المال ليعلم مجموع الثمن ، بناء على ما سبق من لزوم العلم بالثمن ، فلا يكفي ذكر رأس المال من دون بيان مقداره ، بأن يقول مثلا : بعتك الثوب برأس ماله فقط ، أو مع ربح كذا ، أو وضيعة كذا . بل يقول : بعتك الثوب برأس ماله وهو عشرة فقط ، أو مع ربح كذا ، أو وضعية كذا .
( مسألة 2 ) : الظاهر كفاية نسبة الربح أو الوضيعة لرأس المال المعلوم وإن جهل مجموع الثمن حين إيقاع البيع وتوقفت معرفته على الحساب ، فيصح - مثلا - أن يقول : بعتك هذا المتاع برأس ماله وهو مائتان مع ربح واحد لكل عشرة ، وإن لم يعرف أحدهما أو كلاهما حين البيع أن الثمن يكون مائتين وعشرين واحتاج ذلك إلى الحساب .
( مسألة 3 ) : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية إذا أخبر البائع برأس