العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج تسعمائة وخمسين دولارا ، والظاهر جواز ذلك مطلقا ، سواء كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض ، لأن أخذ الزيادة إنما يحرم على الدائن لا على المدين .
والحمد للّه رب العالمين
منهاج الصالحين — صفحه 240
پدیدآورندگان: السيد محمد سعيد الحكيم
ص۲۴۰