پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
العراق ألف دولار على أن يأخذ في الخارج تسعمائة وخمسين دولارا ، والظاهر جواز ذلك مطلقا ، سواء كان بعنوان البيع أم بعنوان القرض ، لأن أخذ الزيادة إنما يحرم على الدائن لا على المدين . والحمد للّه رب العالمين