تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
كان ضامنا له مع التقصير . ولا ضمان مع عدمه إلا مع الشرط ، كما تقدم في المسألة السابقة . ولا يستحق الأجرة على كل حال ، إلا أن يكون الحفظ المستأجر عليه استمراريا إلى مدة معينة - كشهر - فحفظه في بعض المدة ، فإنه يستحق من الأجرة بنسبة المدة التي حفظه فيها إلى المدة المستأجر عليها . ( مسألة 20 ) : إذا استأجر عينا فآجرها لغيره وسلمها له - في مورد صحة الإجارة الثانية - فتلفت عند الثاني ، أو تعيّبت بتقصير من الثاني كان الثاني ضامنا ، وأما الأول فلا يضمن إلا إذا كان الثاني الذي سلمها له غير مأمون عنده . وكذا الحال إذا استؤجر على عمل في عين يأخذها عنده فاستأجر آخر على العمل فيها وسلمها له .
منهاج الصالحين — صفحة 142 | السيد محمد سعيد الحكيم