تقدمت الإشارة إليه في المسألة ( 5 ) من الفصل الأول .
( مسألة 9 ) : لا يعتبر اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فيجوز أن يؤجر في شوال داره على أن يسكنها في ذي الحجة . نعم إذا أطلقت الإجارة كان ظاهرها إرادة الزمان المتصل بالعقد .
( مسألة 10 ) : يجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، فيجوز لمالك نصف الدار إجارة النصف الراجع إليه ، فيقتسم الشريك المنفعة مع المستأجر كما كان يقتسمها مع شريكه . نعم لا يجوز للشريك المؤجر تسليم العين للمستأجر إلّا بإذن شريكه .
( مسألة 11 ) : يجوز أن يستأجر أكثر من واحد عينا واحدة ، وتكون منفعتها مشتركة بينهم بالنسبة . كما يجوز أن يستأجر أكثر من واحد لعمل واحد يشتركون بالقيام به .
( مسألة 12 ) : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بمقدار معين مما يحصل منها ، حنطة كان أو شعيرا أو غيرهما من الطعام ، بل الأحوط وجوبا العموم لغير الطعام من أنواع الزرع . كما أن الأحوط وجوبا أيضا العموم لما يحصل من أرض خاصة غيرها ، بل العموم لكل ما لا وجود له في الخارج ، مما سيوجد من دون أن يكون ذميا . نعم تجوز إجارتها بحصة مشاعة مما يحصل منها ، كالثلث والربع فتشبه المزارعة .
منهاج الصالحين — صفحة 129
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٩