تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
( مسألة 5 ) : إذا باع مالك الأصول الثمرة الظاهرة أو التي لم تظهر بنحو يصح البيع ، ثم باع الأصول من شخص آخر ، فإن كان المقصود ببيع الأصول بيعها مع الثمرة لكون الأصول كالضميمة للثمرة صح البيع في الأصول وتوقف في الثمرة على إجازة مشتريها ، ولم يستحق البائع من الثمن إلّا ما يقابل الأصول ، وإذا لم يجز مشتري الثمرة الأول بيع الثمرة كان للمشتري الثاني خيار تبعّض الصفقة إذا لم يبتن شراؤه على الرضا بالتبعيض . وإن كان المقصود ببيع الأصول بيعها وحدها مع كون الثمرة من سنخ المنفعة المملوكة تبعا صح البيع واستحق البائع تمام الثمن مقابل الأصول وحدها ، وكان لمشتري الأصول خيار تخلّف الوصف إذا كان جاهلا بالحال حين البيع . ( مسألة 6 ) : لا يبطل بيع الثمرة بموت المشتري قبل أخذ لها ، بل تنقل لورثته ، كما لا يبطل بموت البائع ، بل تنتقل الأصول لورثته من دون أن يستحقوا بتبعها الثمرة المبيعة . ( مسألة 7 ) : إذا بيعت الثمرة لم يجز للبائع أو لمن يشتري الأرض أو الأصول منه أن يتصرّف في الأرض أو في الأصول بما يضرّ بخروج الثمرة وصلاحها ، فليس له قلع الأصول ، ولا منعها من السقي ، ولا أن يضع في الأرض من المواد ما يضرّ بالثمرة ، ولا غير ذلك . ( مسألة 8 ) : مسؤولية خدمة الأرض والأصول بالنحو الذي يتوقف عليه صلاح الثمرة تابعة لما يتّفق عليه الطرفان من كونها على البائع أو على المشتري أو عليهما . ( مسألة 9 ) : إذا بيعت الثمرة بعد وجودها وصلوحها للقطف ، بحيث كان مقتضى البيع أخذها رأسا فإن تلفت بعد قبض المشتري لها ولو بقبض أصولها والاستيلاء على الأرض التي هي فيها كانت من مال المشتري ، وإن تلفت قبل ذلك لحقها حكم تلف المبيع قبل قبضه الذي تقدم في مسائل التسليم والقبض . وكذا إذا بيعت قبل صلوحها للقطف وكان البيع مبتنيا على تعهّد البائع بتسليمها صالحة للأكل . وأما إذا ابتنى البيع على عدم تعهد البائع بتسليمها صالحة للأكل كما هو الغالب فالظاهر عدم ضمان البائع بتلفها قبل القبض إذا