تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الفصل السادس . ( مسألة 13 ) : لا يجوز بيع الحب قبل ظهوره . نعم يجوز شراء أصوله ، وهو الزرع الأخضر على أن يحصده قصيلا أو بعد أن يسنبل ، فيملك الحب تبعا له . ( مسألة 14 ) : إذا اشترى الأصول وهي الزرع الأخضر على أن يحصده قصيلا فتركه حتى سنبل كان الحب له ، وعليه أجرة الأرض لصاحبها إذا لم يأذن ببقائه بعد ذلك . ( مسألة 15 ) : إذا لم يشتر الأصول بتمامها ، بل اشترى الظاهر منها على أن يحصده ، فلم يحصده حتى سنبل كان السنبل بينهما ، ويرجعان في تعيين حصة كل منهما للصلح وعلى المشتري أجرة الأرض لصاحبها . وكذا إذا اشترى الظاهر فقط قبل أن يصير قصيلا على أن يتركه حتى يصير قصيلا فيحصده ، فإنه لو تركه ولم يحصده حتى سنبل كان السنبل بينهما وعلى المشتري لمالك الأرض أجرة بقائه بعد صيرورته قصيلا . ( مسألة 16 ) : لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان قبل ظهورها ، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة ولقطات . ( مسألة 17 ) : إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع لم يجز بيعه قبل ظهوره ، ويجوز بيعه بعد ذلك جزّة أو جزّات . وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحنّاء والتوت ، فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات ، بخلاف ما إذا لم يظهر . ( مسألة 18 ) : المرجع في تعيين وقت اللقطة واللقطات ، والجزّة والجزّات ، والخرطة والخرطات هو عرف المزارعين . ( مسألة 19 ) : إنما يعتبر الظهور في الخضر ونحوها إذا بيعت الثمرة أو الورق . أما إذا بيعت الأصول فلا يعتبر ذلك ، بل يجوز بيعها قبل ظهور الثمرة المقصودة منها ، وتملك الثمرة المقصودة منها إذا ظهرت تبعا لملك الأصول . ( مسألة 20 ) : ما لا يظهر من الثمر كالبطاطا والجزر إن علم انعقاد شيء منه جاز بيعه ، وإن كان الأحوط استحبابا المصالحة عليه . وأما بيع أصوله فيجوز مطلقا وإن لم يعلم انعقاد شيء من الثمرة .
منهاج الصالحين — صفحة 110 | السيد محمد سعيد الحكيم