داخلا في مهنة الغوص .
( مسألة 14 ) : يشترط في وجوب الخمس في هذا القسم بلوغه - بعد استثناء مؤنة الإخراج - النصاب ، وهو قيمة دينار ، ويجري هنا ما تقدم في المعدن من حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك .
( مسألة 15 ) : يجب الخمس في العنبر إن أخذ من وجه الماء . والأحوط وجوبا عدم اعتبار النصاب فيه وإن أخذ بغوص أو بآلة .
الخامس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم إذا لم تكن واجدة لعنوان زائد من دار أو خان أو بستان أو نحوها . بل مطلقا على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا العموم لغير الشراء من أسباب انتقال الملك .
( مسألة 16 ) : لا يسقط هذا الخمس بإسلام المشتري ، فيجب عليه أداؤه لو لم يؤدّه حال كفره . وكذا لا يسقط ببيع الأرض على المسلم فيكون البيع فضوليا في مقدار الخمس . نعم إذا كان المشتري مؤمنا حلّ له الخمس من الأرض وملكه بالشراء .
السادس : المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز الحرام منه عن الحلال ، فإن إخراج الخمس منه يحلله . ومصرف الخمس في هذا القسم هو مصرف سائر أقسام الخمس .
( مسألة 17 ) : إذا تميز الحرام لم يشرع الخمس ، بل لا بدّ من التصدق بالحرام بعد اليأس من الوصول لصاحبه ، كما هو الحال في سائر الأموال المجهولة المالك .
( مسألة 18 ) : الظاهر أن التصدق بمجهول المالك لا يتوقف على استئذان الحاكم الشرعي وإن كان هو الأحوط استحبابا .
منهاج الصالحين — صفحة 404
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٠٤