تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( مسألة 6 ) : لا بدّ في وجوب الخمس من أن يكون المال المدفون من النقدين المسكوكين للمعاملة دون غيرهما من الذهب والفضة ، فضلا عن غير الذهب والفضة من المجوهرات والآثار القديمة وغيرها ، فإنّه يجوز لواجدها تملكها بلا خمس . نعم إذا علم بكونه لمسلم طال العهد به فالأحوط وجوبا الجمع بين إجراء حكم مجهول المالك عليه وحكم ميراث من لا وارث له . وكذا إذا كان في أرض الإسلام وعلم بدفنه فيها بعد صيرورتها أرض الإسلام . ( مسألة 7 ) : المال القديم إذا كان مكشوفا أو مخفيّا في غير الأرض - من جدار أو سقف أو غيرهما - يملكه واجده من دون خمس إلا أن يعلم بكونه لمسلم أو يكون في أرض الإسلام ويعلم كون جعله فيها بعد صيرورتها أرض الإسلام نظير ما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 8 ) : لا بدّ في وجوب الخمس في الكنز من بلوغ نصاب الزكاة ، بأن يكون عشرين دينارا فما زاد أو مائتي درهم فما زاد ، ولا يكفي الملفّق منهما إذا بلغ مجموعه قيمة أحد النصابين . ( مسألة 9 ) : لا يفرق في حكم الكنز المتقدم بين أن يكون في أرض الإسلام وغيرها ، عليه أثر الإسلام أو لا ، يعلم بملك المسلم أو الذمي له أو بملك غيرهما له أو يجهل حال مالكه . ( مسألة 10 ) : المال المدفون في الأرض إن قرب عهده ، بحيث يحتمل وجود صاحبه أو وارثه إن كان في دار أو نحوها من الأمكنة المحجوبة عرّف أهل المكان به إن احتمل ملكيّتهم له ، فإن عرفوه كان لهم ، وإن لم يعرفوه فإن احتمل العثور على صاحبه بالفحص والتعريف فالأحوط وجوبا ذلك ، وكذا إذا علم بعدم ملكيتهم له أو كان في أرض مكشوفة . أما مع اليأس عن معرفة صاحبه -