( مسألة 63 ) : الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فلا تحلّ له الزكاة من غير الهاشمي .
( مسألة 64 ) : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السّهام أيضا .
( مسألة 65 ) : يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار . والأحوط وجوبا الاقتصار على الضرورة الحقيقية ، نظير الاضطرار للميتة .
( مسألة 66 ) : لا يحرم على الهاشمي غير زكاة المال وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة كالكفارات والفدية والصدقة المنذورة ، فضلا عن مثل اللقطة ومجهول المالك مما وجب على الدافع دون المالك ، وكذا الصدقات المندوبة .
نعم ينبغي تنزيههم عمّا يبتني على الاستهوان من المحقّرات .
( مسألة 67 ) : يثبت كونه هاشميا بالعلم وبالبيّنة وبالفراش ، كمن تولّد من امرأة هي فراش للهاشمي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء شبهة . كما يثبت بالشياع الموجب للوثوق . ولا يكفي مجرد الدعوى من دون ذلك . نعم يشكل مع الدعوى المذكورة دفع الزكاة له ، إلا أن يعلم بعدم استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البيّنة على كذبه فيها .
منهاج الصالحين — صفحة 384
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٨٤