تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
عن غيرهما . ( مسألة 34 ) : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي بلا علاج ، سيحا أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من ماء الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بعلاج كما لو سقي بالدلاء والنواعير والمكائن الزراعية ونحوها . وإذا سقي بالوجهين فالتنصيف ، فيجب في النصف العشر وفي النصف الآخر نصف العشر ، سواء تساويا أم كان أحدهما أكثر . إلا أن تكون غلبة أحدهما بنحو لا يعتدّ معه بالآخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذ . ( مسألة 35 ) : ليس من العلاج حفر النهر واستنباط العين وإصلاحهما وفتح طريق الماء للزرع فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسه إلى مستوي الزرع من دون علاج . ( مسألة 36 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي مدّة معتدّا بها ، فيجب حينئذ التنصيف على نحو ما تقدم في المسألة الثانية عشرة ، ولو استغنى بها عن العلاج في تمام المدة أو أكثرها بحيث لا يعتدّ بالسقي بالعلاج لقلّته فالواجب العشر . ( مسألة 37 ) : المدار في وجوب العشر ونصف العشر على الثمر لا على الأصول ، فإذا كان النخل أو الكرم حين غرسه يسقى بعلاج فلمّا بلغ أوان الأثمار استغنى سقيه عن العلاج وجب في الثمر العشر ، ولو كان بالعكس وجب نصف العشر .