تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بنفسه ، ولا في الصحاري إذا اعتلف زرعا مملوكا لزارعه ولا في المزابل الملقاة في الطرق الضيّقة . وإن كان ذلك كلّه مجانيّا ، بل لا يكفي علفها مما ينبت في الأراضي المكشوفة إذا تعمّد الراعي جزّه وجمعه لها وحملها على اعتلافه . نعم لا يضرّ في صدق السّوم علف الحيوان ما قد يلقى صدفة في المراعى لعجز حامله عن نقله أو لسقوطه عن الانتفاع المعدّ له ، لعفن أو غيره . الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل . والمراد بالعوامل ما تعدّ للعمل من نقل أو حرث أو غيرهما . ولا يكفي في صدقها وقوع العمل بها صدقة من دون أن تعدّ لذلك ، كما لو ركب الراعي أو غيره ظهر بعض الإبل أو استقى الماء به لحاجة طارئة . الشرط الرابع : الحول على النحو المتقدم في زكاة النقدين . ( مسألة 21 ) : من كان عنده نصاب تام فملك ما زاد عليه في أثناء الحول فله صور : الأولى : أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب اللاحق ، كما لو كان عنده في أول محرّم أربعون شاة فملك في أول رجب خمسين شاة أخرى أو كان عنده خمس من الإبل فملك ثلاثا ، وحينئذ لا أثر للملك المذكور ، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا شاة واحدة . الثانية : أن يملك نصابا تامّا ، كما لو كان عنده في أول محرّم خمس من الإبل فملك في أول رجب خمسا أخرى وحينئذ يبدأ لكل نصاب حول بانفراده فيدفع في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة أخرى . الثالثة : أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصابا مستقلا ، كما لو كان عنده في أول محرّم ثلاثون بقرة فملك في أول رجب اثنتي عشرة
منهاج الصالحين — صفحة 372 | السيد محمد سعيد الحكيم