الثالث : مائتين وشاة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وشاة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما فوق ، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ .
( مسألة 16 ) : لا فرق في الغنم بين الضأن والماعز ، فيتم النصاب بالملفق منهما ، كما يجزئ أحدهما عن الآخر .
( مسألة 17 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في الغنم أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن ، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز .
( مسألة 18 ) : لا يجب دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة .
( مسألة 19 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العدّ من النصاب . ولا يجوز دفع المريض إلا إذا كان النصاب كلّه مريضا ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كلّه معيبا ، ولا دفع الهرم إلا إذا كان النصاب كلّه هرما . والأحوط وجوبا في صورة جواز دفع المريض أو المعيب أو الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب .
الشرط الثاني : السّوم ، بحيث يصدق عرفا أنها سائمة في الحول . ولا يضرّ علفها اتفاقا بالنحو الذي لا تخلو منه السوائم عادة ، لضرورة من مطر أو حرّ أو برد . وأما تعمّد علفها مدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السوائم ، ففي صدق السّوم معه إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 20 ) : الظاهر توقف السّوم على رعي الحيوان بنفسه في المراعى المكشوفة الواسعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة وكان الرعي فيها بثمن ، فلا يكفي الرعي في البساتين وإن اعتلف مما زرع فيها
منهاج الصالحين — صفحة 371
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧١