الثاني : أربعون وفيها مسنّة ، - وهي ما دخل في السنة الثالثة - والظاهر عدم إجزاء المسنّ - وهو الذكر - فإذا بلغ الستّين ففيها تبيعان ، فإذا بلغ السبعين ففيها تبيع ومسنّة ، فإذا بلغ الثمانين ففيه مسنّتان ، فإذا بلغ تسعين ففيها ثلاثة أتبعة ، فإذا بلغ مائة فالأحوط وجوبا دفع تبيعين ومسنّة ، فإذا بلغ مائة وعشرة فالأحوط وجوبا دفع تبيع ومسنّتين ، فإذا بلغ مائة وعشرين فالأحوط وجوبا دفع ثلاث مسنّات ، ثم الاحتياط بدفع مسنّة لكل أربعين ، وتبيع لكل ثلاثين مع تعيّن الأول عند انقسام الموجود على العددين معا ، كالمائتين والأربعين ، فيدفع ست مسنّات ، لا ثمانية أتبعة ، والاقتصار في الثاني على إكمال حساب الموجود ، كما لو كان عنده مائة وخمسين فيدفع ثلاث مسنّات وتبيعا ، لا خمسة أتبعة مثلا .
نعم قد يتنافى الحسابان كما لو كان عنده مائة وثلاثون ، فإنّه إذا اقتصر على حساب الأربعين كان عليه ثلاث مسنّات وبقي عشر بقرات معفوا عنها ، وإذا جمع بين الحسابين كان عليه ثلاثة أتبعة لتسعين ومسنّة لأربعين . فاللازم الاحتياط ولو بالانتقال لأكثر القيمتين ، أو بدفع الأمرين معا للفقير ليقبض ما ينطبق عليه الزكاة واقعا ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ ، أو بغير ذلك .
وعلى ذلك يختص العفو بما دون العشرة .
( مسألة 14 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، فيجب في النصاب في كل منهما ما يجب في النصاب من الآخر ، ويتم النصاب بالملفق منهما . ويتخير في الدفع من كل منهما ولو مع كون النصاب من الآخر .
( مسألة 15 ) : للغنم خمسة نصب :
الأول : أربعون ، وفيها شاة ، وليس في ما دون الأربعين شيء .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون شاة ، وفيها شاتان .
منهاج الصالحين — صفحة 370
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٠