عشرين دينارا أخرى . حينئذ يبدأ لكل نصاب حول بانفراده ، فيدفع في أول محرّم الثاني نصف دينار ، وفي أول رجب الثاني نصف دينار .
الثالثة : أن يملك ما يتمم النصاب اللاحق من دون أن يكون نصابا مستقلا ، كما لو ملك في الفرض المذكور في أول رجب ستة دنانير ، وحينئذ يتم حول النصاب الأول ويخرج زكاته ، ويستأنف حولا آخر بعد مضي الحول الأول للنصاب الثاني فيدفع في محرّم الثاني نصف دينار ، ويستأنف حولا للأربعة والعشرين دينارا فيدفع في محرّم الثالث ستة أعشار الدينار .
الفصل الثاني في زكاة الأنعام
يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما تقدم في المقصد الأول - أمور :
الشرط الأول : النصاب .
( مسألة 10 ) : للإبل اثنا عشر نصابا .
الأول : خمس ، وفيها شاة .
الثاني : عشر ، وفيها شاتان .
الثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : عشرون ، وفيها أربع شياه .
الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه .
السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض - وهي الداخلة في السنة الثانية - فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون - وهو الداخل في السنة الثالثة - ولا يجزئ إذا كانت عنده بنت مخاض ، فإن لم يكونا عنده كان