تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
في ذلك بين الزوجة الدائمة والمنقطعة ، بل الأحوط وجوبا عموم الحكم للأمة . ( مسألة 54 ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثما بذلك . ( مسألة 55 ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة . ( مسألة 56 ) : إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بين ما يجب فيه القضاء والكفارة ، وما يجب فيه القضاء فقط لم تجب عليه الكفارة . ( مسألة 57 ) : إذا علم أنه أفطر أياما وجهل عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، فإذا تردّد بين عشرة أيام أو عشرين يوما اقتصر على العشرة فقط . وإذا علم أنه أفطر عمدا وتردد بين أن يكون قد أفطر بالمحلّل فتجب عليه إحدى الخصال ، وبين أن يكون قد أفطر بالمحرّم فيجب عليه الجمع بين الخصال ، جاز له الاكتفاء بإحدى الخصال . ( مسألة 58 ) : إذا علم أنه أفطر في يوم صوم ، وتردّد صومه بين أن يكون من شهر رمضان ، أو من قضاء شهر رمضان ، فإن كان قد أفطر قبل الزوال لم يجب عليه شيء ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بنيّة ما في الذمة . ( مسألة 59 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ، ولا فرق بين أن يكون التكفير بالصوم وأن يكون بغيره . أما الحي فيجوز التبرع عنه ، بالكفارة إذا كان التكفير بغير الصوم ولا يجوز التبرع عنه إذا كان التكفير بالصوم . ( مسألة 60 ) : تجب المبادرة إلى أداء الكفارة فإنّها بمنزلة التوبة عن المعصية . ( مسألة 61 ) : إطعام الفقير في الكفارة يكون بأمرين ، الأول : إشباعه ولا