كان الشك في تحقق العلامتين السابقتين مع العلم بمقدار المسافة التي قطعها فاللازم الاحتياط .
( مسألة 552 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ عند الخروج فصلى قصرا أو عند الرجوع فصلى تماما ثم تبيّن الخطأ وجب التدارك بالإعادة أو القضاء ، كما لو لم يصلّ أصلا .
الفصل الثاني في قواطع السفر
وهي أمور .
الأول : المرور بالوطن . والمراد به المكان الذي يتّخذه الإنسان مقرّا له على الدوام لو خلّي ونفسه ، بحيث يعزم على البقاء فيه وعدم الخروج منه إلا لسبب طارئ . سواء كان مسقط رأسه أم استجده . ويكفي فيه التبعية للغير كالزوج والأب ونحوهما ، فوطن المتبوع وطن للتابع ما لم يعرض عنه ويخرج منه .
( مسألة 553 ) : يكفي في الوطن المستجد السكنى فيه بالنيّة المتقدمة ، ولا يتوقف مع ذلك على قضاء مدّة معتدّ بها ، فلا يحتاج في المدة المذكورة لنيّة الإقامة أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وإن كان أحوط استحبابا .
( مسألة 554 ) : يمكن تعدد الوطن ، بأن يتخذ الإنسان أكثر من بلد واحد مقرّا له يقضي في كل منهما قسما من أوقاته ولا يخرج منها لغيرها إلا لسبب طارئ .
وحينئذ لا بدّ في التقصير عند السفر بين الوطنين من أمرين :