ذهاب غيرهم له من المسافرين . وإن كان ذهابهم له أيسر من ذهاب غيرهم لقربهم منه .
( مسألة 562 ) : تصح نيّة الإقامة في الصحراء ، على أن ينوي عدم الوصول إلى ما لا يتعارف وصول أهلها إليه من الأمكنة والمواضع .
( مسألة 563 ) : يكفي في نيّة الإقامة النية التبعية كنية الزوجة تبعا للزوج والولد تبعا لأبيه . لكن لا بدّ من العلم بتحقق نيّة الإقامة من المتبوع ، ولا يكفي تحققها منه من دون أن يعلم التابع بها وإن كان بانيا على المتابعة .
( مسألة 564 ) : الظاهر عدم تحقّق نيّة الإقامة في المكان مع نيّة الخروج منه إلى ما دون المسافة مما لا يعدّ من توابعه بحيث يعدّ ذهاب أهل المكان له سفرا منهم ، وإن كان زمان الخروج قريبا ، بل يتعين القصر مع ذلك حتى في المحل الذي نوى فيه الإقامة . نعم بعد انعقاد الإقامة بحيث لا يضر فيها العدول لا يكون نيّة الخروج لما دون المسافة مبطلا لها .
( مسألة 565 ) : إذا نوى المقام إلى حادث لا يعلم أمده - كورود مسافر أو قضاء حاجة - فصادف أمده عشرة أيام أو أكثر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القصر .
( مسألة 566 ) : إذا نوى الإقامة إلى يوم معين وكان في الواقع عشرة أيام من دون أن يعلم ذلك تمت إقامته وكان من الواجب عليه التمام ، كما لو نوى ظهر الأربعاء الإقامة إلى ظهر يوم الجمعة الثانية ، وإن اعتقد خطأ إن نيّته للإقامة كانت في ظهر يوم الخميس . ولو انعكس الأمر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه القصر .
( مسألة 567 ) : إذا نوى إقامة عشرة أيام في المكان ثم عدل عن إقامة قبل
منهاج الصالحين — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٧