المقصد السابع في الخلل
وفيه فصول .
الفصل الأول في حكم الزيادة والنقيصة
من ترك شيئا من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ، ولو كان ذلك الشيء حرفا أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد شيئا من أجزائها عمدا ، سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أم من غير سنخها ، كما لو رفع يده بقصد الجزئية .
( مسألة 451 ) : لا تتحقق الزيادة إلا بالإتيان بالشيء بقصد الجزئية ، فإن فعل شيئا لا بقصد ذلك ، كما لو حرّك يده أو حكّ جسده أو قرأ القرآن أو سبّح أو صفّق للتنبيه أو غير ذلك لم تبطل صلاته . نعم لا يعتبر ذلك في السجود ، فمن سجد لا بقصد الجزئية من الصلاة ، بل بداع آخر - كما في سجود التلاوة أو الشكر - بطلت صلاته . وكذا الحال في الركوع على الأحوط وجوبا .
( مسألة 452 ) : من زاد جزء سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعا ، أو سجدتين في ركعة ، وأما من أنقص جزء سهوا أو جهلا فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة ، وأما الطهارة من الحدث ففوتها يوجب بطلان الصلاة مطلقا ، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرط شرط .