الذّكر في الركوع والسجود الأوّلين ، بل يجب عليه الذكر في الركوع والسجود المعادين مع الإمام .
( مسألة 435 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا فإن كان قبل الذّكر بطلت صلاته ، وإن كان بعده فالأحوط وجوبا له البقاء على حاله إلى أن يلحقه الإمام ، ولا تبطل جماعته ولا صلاته .
( مسألة 436 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا وجب عليه الرجوع للإمام إن احتمل إدراكه له قبل أن يرفع رأسه ، وإن لم يرجع أثم ولم تبطل صلاته ولا جماعته . وإن رجع فركع أو سجد ورفع الإمام رأسه قبل أن يتحقق منه الركوع والسجود . فالأحوط وجوبا إجراء حكم زيادة الركوع أو السجود سهوا .
( مسألة 437 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيّل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبيّن أنها الثانية اجتزأ بها ، وإذا تخيلها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة ، ووجب عليه السجود مرة أخرى مع الإمام في السجدة الثانية له .
( مسألة 438 ) : إذا سها الإمام فزاد سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب على المأموم متابعته فيه ، ولا تبطل الجماعة بذلك ، أما لو زاد عمدا أو كان الزائد ركنا بطلت صلاة الإمام وجرى حكم بطلانها على المأموم حيث يتعين الانفراد أو تقديم إمام آخر ، على ما تقدم في الفصل الثاني في ما تنعقد به الجماعة .
( مسألة 439 ) : إذا سها الإمام فنقص شيئا لا يضر نقصه سهوا وجب على المأموم الإتيان به ، وإذا التفت الإمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته لم يتابعه
منهاج الصالحين — صفحة 277
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٧