تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الطرفين بخصوصه من الشيطان فالأحوط وجوبا له البناء على الأكثر ما لم يكن مبطلا ، فيبني على الأقل حينئذ . فمن شكّ في أنه سجد أو تشهد أو لا ، يبني على فعلهما . نعم إذا أمكن الإتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون أن يستلزم الزيادة المبطلة كان له الإتيان به احتياطا ، كما في التشهّد دون مثل السجود وأمّا من كثر عليه الشكّ في الفعل ، وقد دخل في ما بعده فإنّه لا يعتني بالشكّ مطلقا ويبني على تحقق الفعل المذكور ما لم يكن مبطلا . ( مسألة 462 ) : من كثر عليه الشكّ في شروط الصلاة لم يعتن بشكّه وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة . نعم من كثر عليه الشكّ في الشرط - كالطهارة - قبل الصلاة يعتني بشكّه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة الوسواس . ( مسألة 463 ) : المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف . نعم إذا كان يشكّ في كل ثلاث صلوات فهو ممن كثر عليه الشكّ ، وقد تصدق كثرة الشكّ بأقل من ذلك . ( مسألة 464 ) : لا بد في جريان حكم كثير الشكّ من أن يستند للشيطان لا إلى أسباب خارجية من مرض أو خوف أو قلق أو نحو ذلك مما يوجب اضطراب الذهن . ( مسألة 465 ) : إذا كثر عليه الشكّ في فعل خاص - كالشكّ في السجدة والسجدتين - أو في حال خاص - كالصلاة فرادى - وكان شكّه في غير ذلك على المتعارف لا كثرة فيه اختص حكم كثير الشكّ بذلك الحال ، أما في غيره فيجري حكم الشكّ المتعارف . ( مسألة 466 ) : إذا لم يعتن بالشكّ ثم تبين أنّه قد نقص في صلاته جرى عليه حكم النقيصة سهوا .