من إتمامها عدم إدراك الجماعة في الركعة الأولى منها استحبّ له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين . هذا ويجوز قطع الفريضة لإدراك الجماعة بل يستحب من أجل استحباب إدراك الجماعة .
( مسألة 446 ) : إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظا ، ولو بأن يكون ظانا ، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظا . وإن تعدد المأمومون فلا بد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم .
وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقّنا أو ظانا على خلاف يقين الآخر أو ظنه فاللازم عمل كلّ منهما على مقتضى يقينه أو ظنه .
( مسألة 447 ) : إذا شك الإمام أو المأموم في فعل من أفعال الصلاة كالركوع أو السجود قبل التجاوز عنه والدخول في غيره فالأظهر رجوع أحدهما للآخر .
( مسألة 448 ) : إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية للإمام في أنه سجد معه السجدتين أو واحدة بني على أنه سجد معه السجدتين ، وكذا الحال في كل فعل يحتمل عدم متابعته فيه للإمام فإنّه يبني على إتيانه به ومتابعته فيه . نعم ما لا يجب المتابعة فيه - كالأقوال - لا يبني على أنه أتى به ، إلا أن يكون كثير الشك أو يرجع شكه للوسواس .
( مسألة 449 ) : إذا شكّ المأموم في الوقت أو القبلة لا يجوز له التعويل على الإمام والدخول معه في الصلاة . وكذا لو شكّ في القبلة إلا أن يثق بمعرفة الإمام لها بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحرّي الذي هو حجة في القبلة .
( مسألة 450 ) : اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشا لا يمنع من انعقاد الجماعة .
منهاج الصالحين — صفحة 279
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٩