تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
التشهد . نعم إذا كان الجزء الفائت مما يقضى كالتشهد قضاه بعد الفراغ من الصلاة .

الفصل العاشر في الموالاة

تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيها . والأحوط وجوبا اعتبار الموالاة بين أجزاء الصلاة وعدم الفصل على نحو يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع . ولا بأس به لو وقع سهوا . ( مسألة 270 ) : لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنيّة الجزئية .

خاتمة في القنوت

وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة ، على إشكال في الشفع ، وينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة والعيدين والآيات ، على ما يأتي عند التعرّض لها إن شاء اللّه تعالى . ( مسألة 271 ) : يستحب القنوت في الوتر وإن كانت الركعة واحدة بعد القراءة قبل الركوع بل قيل في استحباب قنوت آخر فيها بعد الركوع . لكنه غير ثابت . نعم ينبغي أن يدعو بما روي عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر