تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 265 ) : إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها . والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة ، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل في ما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة أخرى صحت صلاته . ( مسألة 266 ) : يستحب التورّك في الجلوس حال التسليم ووضع اليدين على الفخذين ، وأن يكون نظره إلى حجره ، ويكره فيه الإقعاء ، نظير ما تقدم في التشهد .

تتميم .

في التعقيب ، وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم . ومنه أن يكبر ثلاثا بعد التسليم رافعا يديه على نحو ما سبق في تكبيرات الصلاة . وأن يقول بعدها : « لا إله إلا اللّه وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير » . ومنه تسبيح الزهراء عليها السّلام وهو « اللّه أكبر » أربعا وثلاثين ثم « الحمد للّه » ثلاثا وثلاثين ، ثم « سبحان اللّه » ثلاثا وثلاثين وأن يختمه بقول : « لا إله إلا اللّه » . ويستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام ، وفي بعض الأخبار أنها تسبّح في يد من يديرها ويكتب ثواب تسبيحها له وإن غفل عن التسبيح . ومن التعقيب قراءة سورة الفاتحة وقراءة سورة الإخلاص ، وقراءة آية (
شَهِدَ اللَّهُ
. ) وهي الآية الثامنة عشرة من سورة آل عمران ، والأولى أن يضيف إليها الآية التاسعة عشرة منها ، وآية الكرسي ، وآية (
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ
. ) وهي الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون من سورة آل عمران . ومن