ووضعهما ثم يقنت رافعا يديه حيال الوجه جاعلا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض . قيل منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه .
( مسألة 275 ) : يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد ، بل حتى للمأموم وإن كان يكره له إسماع الإمام .
( مسألة 276 ) : إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وأتى به . وإن كان بعد الوصول إليه قضاه حين رفع الرأس من الركوع . وإن ذكره بعد الهوي منه أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة ، وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائما .
( مسألة 277 ) : يجوز القنوت بغير العربي وبالعربي الملحون إذا لم يكن مغيّرا للمعنى ، وتؤدّى به وظيفة القنوت .
منهاج الصالحين — صفحة 231
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣١