تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

الفصل السابع في التشهد

وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، ويجب في الثلاثية والرباعية مرة أخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمدا ، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهوا ، وإنما يجب مع نقصه سهوا قضاؤه بعد الصلاة ، على ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى . ( مسألة 254 ) : يجزئ في التشهد أن يقول : « أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » . والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية . وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين ، وبالصلاة على النبي وآله صلّى اللّه عليه وآله بأي صورة حصلت . بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله صلّى اللّه عليه وآله من التشهد . نعم الأحوط وجوبا عدم تركها في الصلاة . ( مسألة 255 ) : يجب في التشهد العربية ، وعدم اللحن ، ومع الجهل يجب التعلم ، ومع العجز يجزئ الميسور ولو مع الترجمة على نحو ما تقدم في تكبيرة الإحرام ، كما تقدم فيها حكم الأخرس . وتقدم في القراءة حكم من فرّط في التعلّم ملتفتا . وحكم من قرأ خطأ وهو يعتقد صحة ما أتى به . ( مسألة 256 ) : يجب في التشهد الجلوس ، إلا مع تعذّره ، على ما تقدم في حكم القيام . ( مسألة 257 ) : الأحوط وجوبا الطمأنينة حال التشهد على نحو ما تقدّم في