تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
حتّى في الأخيرتين لو اختار القراءة ، وإن كان الأحوط استحبابا الإخفات . ( مسألة 198 ) : يجب الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماما كانت أو قصرا . ( مسألة 199 ) : يتخير المصلي بين الجهر والإخفات في ما عدا القراءة وذكر الركعتين الأخيرتين ، كتكبيرة الإحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم . ( مسألة 200 ) : تقدم عند الكلام في تكبيرة الإحرام حدّ الكلام المعتبر في جميع الألفاظ الواردة في الصلاة . أما الجهر والإخفات في المقام فالظاهر أن المرجع فيهما إلى العرف ، فالإخفات ما يصدق به الإسرار عرفا ، والأحوط وجوبا فيه عدم ظهور جوهر الصوت ، والجهر ما يصدق به الإعلان والإظهار عرفا لارتفاع الصوت ، والأحوط وجوبا فيه ظهور جوهر الصوت . وعلى ذلك لا يجزئ في الجهر ولا الإخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره ، كالكلام المرتفع الصادر من المبحوح . ( مسألة 201 ) : لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنيّة الجزئية من الصلاة ، كما يكون من بعض المنبّهين لصلاة الجماعة . ( مسألة 202 ) : إذا جهر المصلي في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم - ولو للجهل بضابط الجهر والإخفات - صحت صلاته . نعم إذا كان مترددا حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع فالأحوط وجوبا له الإعادة . ( مسألة 203 ) : إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر أو بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه .
منهاج الصالحين — صفحة 207 | السيد محمد سعيد الحكيم