تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 191 ) : لا يجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة أو الذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى . ( مسألة 192 ) : يجوز العدول من الذكر قبل إكماله إلى القراءة ، وكذا العكس . ( مسألة 193 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فلا يجتزئ به ، بل لا بدّ من الاستئناف له أو لبديله . أما إذا عزم من أول الأمر على الإتيان بأحدهما أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالآخر فإنّه يجتزئ به ، وكذا إذا قرأ باعتقاد أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين أو اعتقد أنه في الأخيرتين فاختار القراءة ثم تبين أنه في الأوليين . أو اعتقد أنه في الأوليين فغفل وأتى بالتسبيح ثم تبيّن أنّه في الأخيرتين . فإنّه يجتزئ بما أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج للاستئناف . ( مسألة 194 ) : يكفي في الذكر في الركعتين الأخيرتين أن يقول : ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ) مرة ، والأفضل ثلاثا أو يقول : ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه ) ثلاثا ، أو يقول : ( الحمد للّه وسبحان اللّه واللّه أكبر ) مرة ، أو يسبح ويحمد اللّه ويستغفر . بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر من دون تحديد بصورة خاصة ، لكن الأحوط وجوبا الاقتصار على إحدى الصور المتقدمة . والأولى في غير الصورة الأخيرة إضافة الاستغفار . ( مسألة 195 ) : يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، ولا يجب على النساء فيها ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات . ( مسألة 196 ) : يجب الإخفات على الرجال والنساء في القراءة في الظهرين ، كما يجب عليهم جميعا الإخفات في ثالثة المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعية سواء اختار المصلي الذكر أم القراءة . ( مسألة 197 ) : يستحب الجهر بالبسملة في الأوليين من الصلاة الإخفاتية ، بل