تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عرفا أنه مستقر حينها غير مضطرب ، ولا يجب المداقّة في ذلك . ولو أخلّ بالطمأنينة عمدا بطلت التكبيرة وإن كان الأحوط وجوبا فعل المبطل قبل إعادتها . أما لو أخل بالطمأنينة سهوا فلا تبطل التكبيرة . كما أنه لو عجز عن الطمأنينة لمرض أو ارتجاج مكان لا يقدر على غيره سقطت . ( مسألة 147 ) : لو شكّ في تكبيرة الإحرام قبل الإتيان بما بعدها وجب الإتيان بها ، وإن كان ذلك بعد الدخول في ما بعدها - كالقراءة بل الاستعاذة بل دعاء التوجه المتقدم - بنى على أنه أتى بها . ( مسألة 148 ) : يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة ، والأفضل ثلاث تكبيرات ، وأفضل منها خمس ، وأفضل منها سبع . ويتحقق الدخول في الصلاة بالأولى ، والزائد عليها مكمّل لفضيلتها . ويستحب للإمام في صلاة الجماعة الجهر بواحدة والإسرار بالباقي . ( مسألة 149 ) : يجوز الإتيان بالتكبيرات ولاء من غير دعاء . والأفضل أن يكبر ثلاثا ثم يقول « اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم يكبر تكبيرتين ثم يقول : « لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك وتباركت وتعاليت سبحانك رب البيت » ، ثم يكبر التكبيرتين الأخيرتين ويقول : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين » . وإذا اجتزأ بتكبيرة واحدة استحب له أن يقول بعدها : « وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن
منهاج الصالحين — صفحة 196 | السيد محمد سعيد الحكيم