المغرب وقد قام للرابعة من العشاء فإنها تبطل ، كما تقدم في المواقيت .
الثاني : إذا كانت الصلاتان قضائيتين مترتبتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء على نحو ما تقدم في الأدائيتين .
الثالث : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة فإنّ له العدول للفائتة مع سعة وقت الحاضرة وبقاء محل العدول ، وإلا تعيّن إكمال الصلاة على ما نواها .
الرابع : ما إذا قرأ في صلاة الجمعة سورة التوحيد والتفت بعد الفراغ منها ، فإنّه يستحب أن يجعلها نافلة ويتمها ثم يصلي الجمعة بالجمعة والمنافقين .
الخامس : إذا دخل في الفريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة استحب له العدول بنيته للنافلة وإتمامها ركعتين ليدخل في الجماعة . ولو علم بعدم إدراك الجماعة إذا أتمّها نافلة جاز له قطعها ، بل يجوز له قطعها حتّى مع عدم خوف الفوت .
( مسألة 136 ) : إذا عدل في غير مورد العدول ، فإن لم يأت بشيء من الأجزاء جاز له الرجوع إلى ما نواه أولا ويتمّ صلاته . وإن فعل شيئا قبل الرجوع فكما لا يقع لما عدل إليه ، كذلك الأحوط وجوبا عدم وقوعها لما عدل منه ونواه أولا ، بل يتخيّر بين إبطالها بفعل المبطل وإتمامها برجاء وقوعها عما نواه أولا من دون أن يعتدّ بها .
( مسألة 137 ) : إذا شكّ في أثناء الصلاة أنه نواها ظهرا أو عصرا مثلا ، فإن كان لم يصلّ الظهر قبل ذلك نواها ظهرا واجتزأ بها . وكذا لو شكّ في أنّه صلّى الظهر .
وإن كان قد صلّى الظهر بطلت ، والأحوط استحبابا عدم الدخول في غيرها إلا بعد إبطالها بفعل أحد المبطلات .
( مسألة 138 ) : إذا قام لصلاة ثم شكّ بعد الدخول في الصلاة أنه نوى ما قام له
منهاج الصالحين — صفحة 193
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٣