الإيماء للسجود أخفض ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
( مسألة 158 ) : حد العجز المسوّغ للانتقال من القيام للجلوس ولما بعده من المراتب التعذّر الحقيقي أو لزوم الضرر - من مرض أو عدوّ أو نحوهما - ويكفي فيه الخوف ، أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة .
( مسألة 159 ) : من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتّى يعجز وهكذا حتّى يتم صلاته .
( مسألة 160 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة من جلوس بركوع وسجود والصلاة قائما بالإيماء اختار الأول . وكذا إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا بالإيماء والصلاة جالسا . نعم إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا مع الركوع والسجود التامّين والصلاة من جلوس فالأحوط وجوبا الجمع بينهما . كما أن الأحوط استحبابا في الصورتين الأوليين الجمع بين الوجهين .
( مسألة 161 ) : إذا دخل الوقت وهو قادر على الصلاة من قيام وتوقّع تجدّد انعجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليها ، فإن فرّط حتّى تعذّر عليه جاز له الصلاة جالسا أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ بها ، بل الأحوط وجوبا مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل الحرج بالإتيان بالصلاة التامة لو قدر عليها . وهكذا الحل في جميع موارد القدرة على الصلاة التامة وتوقّع تجدّد العجز في أثناء الوقت .
( مسألة 162 ) : إنما تشرع الصلاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب مع استيعاب العذر للوقت ، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة باستمرار العذر ، وكذا الحال في جميع موارد تعذّر الصلاة التامة ، إلا ما استثني فينبّه عليه في موضعه .
منهاج الصالحين — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٩