أو نوى غيرها لم يبن على أنه نوى ما قام له ، بل يتعيّن عليه قطع ما بيده بفعل مبطل ، أو إتمامه من دون أن يجتزئ به عن صلاة خاصّة .
( مسألة 139 ) : إذا كان في أثناء الصلاة ناويا لصلاة معينة ثم شكّ في أنه هل نوى تلك الصلاة من أول الأمر أو نوى غيرها لم يجتزئ بها لصلاة خاصّة ، ويجري عليه حكم المسألة السابقة .
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
وبها يكون الدخول في الصلاة . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا أو سهوا ، كما تبطل بزيادتها عمدا ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها الافتتاح . والظاهر عدم البطلان بزيادتها سهوا ، كما لو نسي أنه افتتح الصلاة بالتكبير فكبّر للافتتاح . وإن كان الأحوط استحبابا الاستئناف بعد فعل المبطل .
وصورتها : « اللّه أكبر » « 1 » ويجب أن تكون على النهج العربي فلا يجزئ الملحون كما لا يجزئ مرادفها بالعربية ولا ترجمتها بغير العربية ، ولا تغيير صورتها بإضافة شيء إليها ، بل الأحوط وجوبا عدم وصلها بما قبلها ولا بما بعدها بحذف همزة « اللّه » وضم راء « أكبر » للدرج .
( مسألة 140 ) : الجاهل بها يجب عليه التعلّم ولو بتلقين غيره لها عند الصلاة ،
هامش
( 1 ) بعض الناس يقرؤها بهذه الصيغة « اللّه وكبَر » وهو خطأ شائع لا بدّ من الانتباه إليه وتجنّبه .