تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
قضائية مثلا أو بالعكس صحت صلاته . فمن أفاق من نومه وتخيّل عدم طلوع الشمس فصلّى صبح ذلك اليوم بتخيل أنها أدائية صحّت صلاته حتّى لو كانت الشمس طالعة في الواقع ، وكذا لو تخيّل طلوعها فصلى صبح ذلك اليوم بتخيل أنها قضائية صحت صلاته حتّى لو لم تكن طالعة في الواقع . ( مسألة 132 ) : إذا أتى بالصلاة فنوى قطعها ثم رجع عن ذلك قبل أن يأتي بشيء من الأجزاء صحت صلاته . أما لو أتى بشيء من الأجزاء من النيّة المذكورة ، كما لو نوى قبل القراءة قطع الصلاة بعد إكمال القراءة ، فقرأ بهذه النية ثم عدل من نية القطع لم يجتزئ بقراءته حينئذ ، بل يشكل صحة صلاته حتّى لو تدارك القراءة . فالأحوط وجوبا الاستئناف بعد فعل القاطع للصلاة التي بيده أو بعد إكمالها . ( مسألة 133 ) : لا يجب في الصلاة البناء على عدم قطعها ، بل تصحّ مع التردد في قطعها ، فلو صلّى في مكان يحتمل تعذّر إكمال صلاته فيه واضطراره لقطعها فصادف عدم حصول القاطع حتّى أتمها صحت صلاته . ( مسألة 134 ) : إذا شرع في الصلاة بنيّة صلاة معينة ثم تردّد في ما نواه أو تخيل أنه نوى صلاة أخرى فمضى في صلاته بنيّة إتمام ما دخل فيه صحّت ووقعت على ما نواه عند الشروع فيها . ( مسألة 135 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى بحيث تقع للثانية إلا في موارد : الأول : من دخل في العصر ثم ذكر أنّه لم يصل الظهر أو دخل في العشاء ثم ذكر أنّه لم يصل المغرب ، فإنّ عليه العدول إلى السابقة محافظة على الترتيب الواجب مع بقاء محل العدول ، وإلا فلا مجال للعدول كما لو ذكر أنه لم يصلّ