تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وغير ذلك . ( مسألة 75 ) : ذكر العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) أنه يستحب الصلاة في أنظف الثياب وأن تكون بيضاء وأن تكون قطنا أو كتانا مع التطيب ولبس السراويل والخاتم من العقيق ، والعمامة للرجل وستر القدمين للمرأة والرداء لإمام الجماعة وغير ذلك .

المبحث الخامس في مكان المصلي

لما كانت الصلاة من العبادات المعتبر فيها التقرّب فلا تصح إذا وقعت في المكان والفضاء المغصوبين إذا كان المصلي ملتفتا للحرمة وكانت نيّته للصلاة تبتني على نية المكث المحرّم بقدرها من دون فرق بين أن تكون حركات المصلي تصرفا محرما فيهما كما في صلاة المختار ، وأن لا تكون كذلك كما في صلاة الإيماء من دون قيام وقعود وركوع وسجود ، نعم إذا لم تبتن نيّته للصلاة على نيّة المكث المحرّم بقدرها ولم تشتمل الصلاة على حركات تستلزم التصرف المحرّم صحت الصلاة ، كما في صلاة العابر في الأرض المغصوبة إيماء . وقد تقدم في الوضوء كثير من الفروع المتعلقة بذلك تنفع في المقام ، فاللازم مراجعتها . ( مسألة 76 ) : إذا دخل المكان الغصبي جهلا ثم التفت فمع سعة وقت الصلاة لا يجوز التشاغل بالصلاة ، بل يجب قطعها والمبادرة بالخروج إذا لم يحرز رضا المالك بالصلاة حينئذ . ومع ضيق الوقت تجب الصلاة حال الخروج مع الإيماء