تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
الانتفاع بالمكان . ( مسألة 80 ) : إذا سبق شخص لمكان من الأماكن العامة وأشغله فيما هو معدّ له وصار أحق به ، ثم قام عنه ، فإن قام معرضا عنه سقط حقه ، وإن قام ناويا للعود إليه فإن ترك فيه شيئا لتحجيره ، بقي حقّه فيه ، فإن أشغله غيره في غيابه لم يحلّ له منعه منه إذا عاد إليه إلا أن تطول مدة غيابه ، بحيث يلزم تعطيله عرفا لو بقي محجّرا عليه . وأما إذا لم يترك فيه شيئا لتحجيره ففي ارتفاع حقه إشكال ، خصوصا إذا قام لحاجة كالوضوء ونحوه . فالأحوط وجوبا التراضي بينه وبين من يريد إشغال المكان . نعم إذا طالت المدة بحيث يلزم تعطيل المكان عرفا فلا يبقى حقه . ( مسألة 81 ) : تحرم الصلاة في الطريق إذا أضرت بالمارة . ( مسألة 82 ) : لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه . نعم يكره ذلك ، بل الأحوط استحبابا تركه ، إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره - بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه - أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيرا لا يمنع من المشاهدة - أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد - تقارب خمسة أمتار - ودون ذلك أن يكون بينهما ما لا يتخطى - ويقارب المتر والربع - ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع ، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر . ( مسألة 83 ) : لا فرق بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما ، والبالغ وغيره . نعم لا بدّ من صحة صلاة كل منهما . ( مسألة 84 ) : لا يجوز لمن يصلي عند قبر النبي صلّى اللّه عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السّلام الصلاة أمام القبر الشريف ، بحيث يكون القبر خلفه . بل تكون الصلاة خلف
منهاج الصالحين — صفحة 177 | السيد محمد سعيد الحكيم