( مسألة 57 ) : لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزيّن عرفا . أما لو صدق عليه التزيّن فالأحوط وجوبا الترك إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الأمر به .
( مسألة 58 ) : لا بأس بالبأس الأسنان الداخلية الذهب ، وأما الظاهرة فالأحوط وجوبا ترك إلباسها الذهب ، إلا لدفع الضرر .
( مسألة 59 ) : إذا صلّى بالذهب جاهلا بوجوده أو ناسيا له صحت صلاته ، وكذا لو صلّى جاهلا بكونه مبطلا للصلاة .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، وأما للنساء فلا بأس به .
( مسألة 60 ) : يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى في غير الصلاة .
( مسألة 61 ) : لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب ، وتصح الصلاة به حينئذ ، وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في الفصل الثالث .
( مسألة 62 ) : الأحوط وجوبا عدم الصلاة في ما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض كالقلنسوة والتكة .
( مسألة 63 ) : لا بأس بكفّ الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع ، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب ، وكذا السفائف والأزرار ونحوها من توابع الثياب مما تزيّن به أو تشدّ فيه . وكذا إذا كان الثوب محشوا بالحرير .
( مسألة 64 ) : لا بأس بحمل الحرير وافتراشه والتغطي والتعصب به وشدّ الجروح وغير ذلك مما لا يعدّ لبسا له .
( مسألة 65 ) : الأحوط وجوبا عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريرا محضا بحيث يكون البعض المذكور بعصا من الملبوس عرفا لا تابعا له ، كأكمامه وبطانته وصدره ونحوه .
منهاج الصالحين — صفحة 172
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧٢