( مسألة 66 ) : لا بأس بلبس ما يصنع من الحرير الممزوج بغيره ، وإن كان الحرير أكثر ما لم يكن الخليط مستهلكا عرفا ، بحيث يصدق على النسيج أنه حرير خالص .
( مسألة 67 ) : إذا شكّ في كون اللباس حريرا جاز لبسه والصلاة فيه ، وكذا إذا تردد بين الحرير الخالص وغيره .
( مسألة 68 ) : إذا صلّى في الحرير جهلا به أو بحرمته ومانعيّته أو نسيانا لهما صحت صلاته .
( مسألة 69 ) : يجوز إلباس الصبيان الحرير أو الذهب . لكن لا تصح صلاتهم فيهما .
الفصل الثالث في تعذر الساتر الشرعي
تقدم في أول الفصل الثاني أن الأحوط وجوبا في الساتر الصلاتي أن يكون من سنخ الثياب واللباس . وحينئذ إن تعذر ذلك فإن وجد المصلي ما يتستر به كالحشيش وورق الشجر والقرطاس ونحوها تستّر به وأتمّ صلاته . وإن تعذر عليه ذلك أيضا وأمكنه التستّر بالطين والوحل ونحوهما وجب أيضا وأتمّ صلاته . وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول في حفيرة ضيّقة يتمّ بها ركوعه وسجوده وجب عليه ذلك . وإن كان الأحوط وجوبا أن يستر عورته بيديه ، رجلا كان أو امرأة . ويلحق بالحفيرة نحوها كالبناء الضيّق والتنور ونحوهما ، وإن كان الأحوط وجوبا تقديم الحفيرة مع الإمكان .