دون ذلك بنى على عدم العفو عنه .
( مسألة 452 ) : الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشائع استعماله في عصر الصادقين عليهم السّلام ، والأحوط وجوبا الاقتصار فيه على ما يكون قطرة سنتمترين وثلاثة ملمترات .
الثالث : ما لا تتم به الصلاة وحده ، لعدم إمكان ستر عورة الرجل به .
كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسوة والخاتم وغيرها . فإنه لا بأس بالصلاة في جميع ذلك وإن أصابته النجاسة .
( مسألة 453 ) : الأحوط وجوبا عدم العفو عن نجاسة المحمول غير الملبوس إذا كان مما تتم به الصلاة كالثوب يحمل في الصلاة من دون لبس .
( مسألة 454 ) : لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن كان مما لا تتم به الصلاة ، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسيف الذي يكون قرابة من جلد الميتة ، بل الأحوط وجوبا عدم العفو عن النجس والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة . وأولى بذلك ما إذا كان غير مأكول اللحم ، إذا كان طاهرا ، كالمحفظة المتخذة من شعر الأرنب فضلا عمّا إذا كان نجسا كالذي يتخذ من شعر الكلب مثلا .
الرابع : ثوب الام المربية لطفلها ، فإنّه معفو عنه بشروط :
الأول : أن تكون نجاسته ببوله ، دون غيره مما يخرج منه ، فضلا عن النجاسة الأجنبية عنه .
الثاني : أن لا يكون لها إلا ثوب واحد . والأحوط وجوبا أن تكون بحيث يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج .
الثالث : أن تغسله في اليوم مرة . والأحوط وجوبا أن يكون غسله بحيث
منهاج الصالحين — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٧