تقدر على حفظ طهارته لأكثر من صلاة مع عدم لزوم الحرج من ذلك . كما أن الأحوط وجوبا أن يكون غسله في النهار .
( مسألة 455 ) : لا يلحق بالأم غيرها ممن يربي الطفل من النساء فضلا عن الرجال .
( مسألة 456 ) : إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو نحوه فهي بحكم الثوب الواحد .
( مسألة 457 ) : لا يعفى عن نجاسة بدنها من بول ولدها ، بل لا بد من تطهيره للصلاة .
الخامس : جميع موارد الاضطرار للصلاة مع النجاسة أو لزوم الحرج من تجنبها . وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة ( 427 ) من الفصل السابق .
الفصل الخامس في التطهير من النجاسات
وهو يختلف باختلاف المطهرات ، وهي أمور .
الأول : الماء المطلق الطاهر ، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه ويستولي عليه . بل تقدم في المسألة ( 11 ) من الفصل الأول من أحكام المياه أنه يطهر الماء المطلق النجس .
وأما الماء المضاف وسائر المائعات فلا تطهر به إلا أن تستهلك فيه لغلبته عليها بكثرته بحيث تنعدم فيه عرفا . ولا بد في طهارتها حينئذ من طهارة الماء