تخريب . بل لا يجوز إزالتها عن باطن أرضه وغيره من أجزائه لو توقفت على تخريبه بالنحو المضرّ به ، إلا مع وجود الباذل لعمارته بعد التخريب أو أهمية المفسدة المترتبة على النجاسة حسب تشخيص الولي الخاص أو العام .
( مسألة 435 ) : وجوب الإزالة فوري يقتضي المسارعة ، إلا مع لزوم الضرر أو الحرج أو المزاحمة بتكليف أهم .
( مسألة 436 ) : وجوب الإزالة كفائي يعم جميع المكلفين ولا يختص بمن نجّسه أو بوليّه أو غيرهما .
( مسألة 437 ) : يحرم تنجيس فراش المسجد . ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد .
( مسألة 438 ) : بقية آلات المسجد وما يوقف له إن ابتنى وقفه على التعرض للنجاسة - كالخشب المعدّ لوضع الأحذية - لم يحرم تنجيسه ، وإلا حرم تنجيسه .
وأما تطهيره بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم في الفراش .
( مسألة 439 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس . كما يجب تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكا لها . وكذا الحال في جميع الموقوفات للجهات المقدسة ، إذا لم يبتن وقفها على الإذن في تنجيسها .
( مسألة 440 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الخراب وإن صار أرضا خالية .
ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا لزم الهتك من بقاء النجاسة .
( مسألة 441 ) : يحرم تنجيس المصحف الشريف إذا كان هتكا له ، ويجب تطهيره حينئذ . وكذا الحال في كل ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة ، كتربة الحسين عليه السّلام وكسوة الكعبة وغيرهما .
منهاج الصالحين — صفحة 134
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٤