( مسألة 416 ) : من صلى مع النجاسة جهلا بوجودها ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته ، ولا إعادة عليه . إلا في دم الحيض فالأحوط وجوبا الإعادة .
( مسألة 417 ) : من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته للنجاسة صحت صلاته ، كما لو علم بإصابة البول لثوبه فغسله مرة واحدة ، وصلى فيه لاعتقاده - خطأ - بكفاية الغسلة الواحدة في التطهير من البول .
( مسألة 418 ) : من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بمانعيّتها من الصلاة صحت صلاته .
( مسألة 419 ) : من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصلاة إذا ذكر في الوقت ، بل الأحوط وجوبا القضاء ، لو ذكر بعد خروج الوقت .
( مسألة 420 ) : إذا دخل في الصلاة مع النجاسة جهلا بوجودها ثم علم بها في أثناء الصلاة بطلت صلاته ، وعليه استئنافها بعد التطهير .
( مسألة 421 ) : إذا دخل في الصلاة مع الطهارة وأصيب بالنجاسة في أثناء الصلاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته ، وإن علم بها في الأثناء فإن تيسر له التخلص من النجاسة - بالتطهير منها أو نزع الثوب النجس - من دون أن يقع فيما ينافي الصلاة - كالانحراف عن القبلة والكلام - فعل ذلك وصحت صلاته ، وإلا تخلّص من النجاسة واستأنف الصلاة . هذا مع سعة الوقت ، وأما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسة فاللازم إتمام الصلاة بالنجاسة والاجتزاء بها .
( مسألة 422 ) : إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة وشك في أنها قد أصابته قبل الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني ، وجرى عليه الحكم المتقدم في المسألة السابقة .
منهاج الصالحين — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣١