( مسألة 423 ) : إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهّره هو أو غيره وصلى وظهر له بعد الفراغ من الصلاة عدم صحة التطهير صحت صلاته ولم تجب عليه الإعادة . نعم لو اعتمد على تطهير غيره فيما يحتاج إزالته إلى كلفة كالمني ونحوه من دون فحص عن حاله وظهر بعد الصلاة عدم صحة تطهيره ، فالأحوط وجوبا الإعادة .
( مسألة 424 ) : لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى ، ثم ظهر له خطأ اعتقاده وعدم وقوع التطهير أصلا صحت صلاته ، وليس الحال فيه كالمسألة السابقة .
( مسألة 425 ) : لو علم بنجاسة ثوبه فصلى فيه وهو يرى أنه صلى في غيره صحت صلاته .
( مسألة 426 ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو ثوبه وهو لا يعلم فصلى ، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجسا صحت صلاته .
( مسألة 427 ) : من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه صلى فيه ، وأجزأته صلاته . وأما مع إمكان نزعه والصلاة عاريا فالأحوط وجوبا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا بالكيفية الآتية في الكلام في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي .
( مسألة 428 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصلاة في كل منهما بتكرار الصلاة ، ومع تعذّر الجمع في الوقت يأتي بالأخرى في خارجه .
( مسألة 429 ) : إذا كان بدنه وثوبه نجسا وتعذّر تطهيرهما معا رجح تطهير
منهاج الصالحين — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٢