نسبت له إلا ما تقدم التنبيه على التقييد فيه بوقت خاص منه - كغسل الجمعة - أو لجواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليالي شهر رمضان .
( مسألة 330 ) : لا تنتقض الأغسال الزمانية بالحدث الأصغر أو الأكبر في أجزاء الزمان الذي نسبت له إلا ما تقدم التنبيه عليه في المسألة الثانية .
القسم الثاني من الأغسال المستحبة : الأغسال المكانية ، وهي التي تشرع مقدمة للكون في مكان خاص ، وهي عدة أغسال :
منها : الغسل لدخول مكة أو المدينة . والمتيقن منهما الدخول لأداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة . وأما في غير ذلك فالمتعين الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
ومنها : الغسل لدخول الكعبة الشريفة .
ومنها : الغسل لدخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله .
ومنها : الغسل لدخول أحد الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة .
( مسألة 331 ) : ذكر العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) من الأغسال المكانية الغسل لدخول المسجد الحرام ، والغسل لدخول مشاهد الأئمة عليهم السّلام ، بل لكل مشهد أو مكان شريف . لكنه لم يثبت بوجه معتبر ، فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
( مسألة 332 ) : وقت الأغسال المكانية قبل الدخول في الأمكنة المشروعة لها .
عدا غسل دخول حرم مكة ، فإن تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسها .
القسم الثالث الأغسال الفعلية : وهي على قسمين :
أحدهما : ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص ، وهي عدة أغسال
منهاج الصالحين — صفحة 107
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٧