الإعادة .
( مسألة 335 ) : تنتقض الأغسال المكانية والقسم الأول من الأغسال الفعلية بالحدث الأصغر - فضلا عن الأكبر - بين الغسل والغاية التي أوقع لها ، فمن اغتسل لدخول الكعبة أو لإحرام الحج مثلا ثم أحدث بالأصغر قبل فعلهما لم يجزئه غسله ، بل عليه الإعادة .
ثانيهما : ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص وهو عدة أغسال :
منها : الغسل لمسّ الميت بعد إتمام تغسيله .
ومنها : الغسل لمن فرّط في صلاة الخسوف إذا احترق قرص القمر كله ، فإنه يستحب له أن يغتسل ويقضي الصلاة .
ومنها : الغسل للتوبة من تعمّد سماع الغناء وضرب العود . بل يحسن الغسل للتوبة مطلقا برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
( مسألة 336 ) : ذكر العلماء ( رضوان اللّه عليهم ) استحباب الغسل لقتل الوزغ والسعي لرؤية المصلوب وغير ذلك . لكنه لم يثبت بوجه معتبر فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء .
( مسألة 337 ) : لم يثبت عموم مشروعية التيمم بدلا عن الأغسال المستحبة عند تعذرها ، بل قد يظهر من بعض النصوص عدمه . إلا في موارد خاصة لا مجال لاستقصائها ، فلا ينبغي الإتيان به إلا برجاء المطلوبية وحينئذ لا يجتزأ به عن الوضوء .
منهاج الصالحين — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٩