. . . . . . . . . .
شرح
لاندفاعها بعدم كون الشهرة الفتوائية من المرجحات ، وعدم ثبوت الإطلاق في الآية الشريفة بعد معلومية عدم كون الموضوع هو القيام إلى الصلاة ، بل ذكره فيها مبني على المفروغية عن تحقق الموضوع ، وهو الحدث الأصغر من دون إطلاق له يشمل فرض مقارنته للحدث الأكبر .
بل بناء على أن المراد القيام من النوم فمقتضى التفصيل فيها بين صورتي الجنابة وعدمها بلزوم الغسل في الأولى والوضوء في الثانية كون المفروض مع عدم الجنابة انفراد حدث النوم وعدم مصاحبته لما يوجب الغسل ، فيقصر عن المقام .
وبعبارة أخرى : لما كان ظاهر الآية الشريفة بيان تمام الوظيفة في صورتي القيام من النوم كانت قاصرة عن صورة اجتماع غير الجنابة من الأحداث الكبرى مع النوم .
ولا مجال لدعوى : أن خروجه عن إطلاقها إنما هو في انحصار الوظيفة بالوضوء ، لا في أصل وجوبه ولو مع الغسل . لبعد التفكيك المذكور ، ولا سيما مع ذكر الغسل في الجنب ، حيث يبعد إهماله في غير الجنب لو كان الإطلاق شاملا لمورد لزومه . فلاحظ .
واللّه سبحانه وتعالى العالم .