بالأصل أو بالعارض وفي غيره إشكال ( 1 ) ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج ، بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها . بل ظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام ( 3 ) : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
فالأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة ( 4 ) .
شرح
أحكامها بإصابة الكرسف وإن لم يسل ولم يثقب الكرسف .
( 1 ) ما تقدم في الحيض جار هنا ، لأنهما من باب واحد ، وإن كان الأمر في الاستحاضة أخفى ولعله لذا استشكل في غير المعتاد هنا ، وجزم بالتعميم له في الحيض ، بناء على أن المراد بالمعتاد هناك ما يتعود الخروج منه وإن لم يكن أصليا طبيعيا .
فراجع .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في صدق الاستحاضة بالخروج من الموضع الطبيعي وإن كان اتفاقيا غير معتاد .
( 2 ) بل تقدم أن الأمر في الاستحاضة أظهر .