تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بالأصل أو بالعارض وفي غيره إشكال ( 1 ) ، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج ، بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها . بل ظاهر كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام ( 3 ) : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة ( 4 ) .
شرح
أحكامها بإصابة الكرسف وإن لم يسل ولم يثقب الكرسف . ( 1 ) ما تقدم في الحيض جار هنا ، لأنهما من باب واحد ، وإن كان الأمر في الاستحاضة أخفى ولعله لذا استشكل في غير المعتاد هنا ، وجزم بالتعميم له في الحيض ، بناء على أن المراد بالمعتاد هناك ما يتعود الخروج منه وإن لم يكن أصليا طبيعيا . فراجع . نعم ، لا ينبغي الإشكال في صدق الاستحاضة بالخروج من الموضع الطبيعي وإن كان اتفاقيا غير معتاد . ( 2 ) بل تقدم أن الأمر في الاستحاضة أظهر .

[ ( مسألة 25 ) : في أقسام الاستحاضة ]

( 3 ) هذا التقسيم هو المشهور ، وحيث كان متفرعا على اختلاف أحكام الأقسام المذكورة كان اللازم إيكال الكلام فيه للكلام الآتي في حكم هذه الأقسام . ( 4 ) كما في المختلف والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعتين ومحكي نهاية الأحكام والتحرير والتبصرة والتلخيص والبيان والموجز الحاوي وتخليص التلخيص وكشف الالتباس وغيرها . واعتبر في جملة من الكتب عدم ثقبها ، كالفقيه والمقنع والهداية والخلاف والغنية والسرائر والشرائع والدروس والمدارك . والظاهر أنه هو المراد ممن عبر بعدم ظهوره على القطنة ، كما في الاقتصاد والمعتبر