تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

[ الفصل السادس في تشخيص الحيض ]

[ إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم وجب الاستبراء ]

الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة ، فإن احتملت بقاءه في الرحم ( 1 ) استبرأت بإدخال القطنة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما لو علمت بأحد الأمرين فلا استبراء عليها ، كما صرح به غير واحد وحكي عن جماعة ، لظهور النصوص الآتية في كون وجوبه طريقيا لمعرفة حال الدم لا نفسيا ، ولا غيريا لشرطيته في صحة الغسل والصلاة ونحوهما . ومقتضى إطلاق النصوص عدم الاكتفاء بالظن بعدم بقائه في الرحم ولو استند لعادة أو نحوها ، بل ولا بالاطمئنان بناء على ما هو الظاهر من عدم حجيته في نفسه . فلاحظ . ( 2 ) كما صرح به الأصحاب بنحو يظهر منهم الوجوب ، بل هو صريح جملة منهم ، واستظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه ، وعن الذخيرة نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن الاقتصاد للتعبير بلفظ : ( ينبغي ) المشعر بالاستحباب » . ولعله لذا نسبه في كشف اللثام لظاهر الأكثر . لكن تنزيل ما في الاقتصاد على الوجوب ليس بعيدا . ويقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل . وإن رأت بعد ذلك [ صفرة . في ، يب ] فلتوض [ فلتتوضأ . في ، يب ] ولتصل » « 1 » ، ومرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن امرأة انقطع عنها الدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض ، حديث : 1 .