تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولو في باطن الفرج ( 1 ) . وليلة الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ( 2 ) .
شرح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه والإجماع - هو إلحاق المتأخر عن الثلاثة دون المتقدم . وإن بني على عدم ظهورها فيه أو رفع اليد عنها في ذلك بمرسلة يونس لزم عدم اعتبار توالي الثلاثة مطلقا حتى في وسط الحيض . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .

[ الكلام في الليالي ]

( 1 ) أما بناء على ما سبق منه قدّس سرّه من الاكتفاء بنزول الدم لباطن الفرج في حدوث الحيض وترتب أحكامه فظاهر . وأما بناء على اعتبار خروجه للظاهر في حدوثه فالظاهر عدم الإشكال بينهم في عدم اعتباره في بقائه ، بل يكفي خروجه لباطن الفرج لابتناء الحيض على ذلك ، فتنصرف إليه نصوص التحديد . ولذا اكتفى به هنا من لم يكتف به هناك . وأما الاستدلال بنصوص الاستبراء « 1 » الصريحة في عدم الطهر مع بقاء شيء من الدم في داخل الفرج . فقد يشكل بأنها حيث كانت واردة في الحائض والتي لا تعلم بطهرها من الحيض فالمتيقن منها ما إذا صدق الحيض منها ، لاستمرار الدم ثلاثة أيام ، ولا تدل على الاكتفاء به في تحقق الحدّ المذكور الموقوف عليه صدق الحيض . ولا سيما بناء على ما سبق منهم من أن عدم الطهر أعم من خروج الدم الذي يعتبر فيه الحد المذكور . وإن سبق المنع منه . ( 2 ) كما في كشف اللثام والرياض والمستند والجواهر وطهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيرها ، ونفى في المستند الخلاف في دخول الليلتين المتوسطتين واستظهر ذلك في الرياض . لكن اعتبر الأيام الثلاثة بلياليها في التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد والروض ومحكي ابن الجنيد ، بل نفي الخلاف فيه في التذكرة ، وادعى الإجماع عليه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض .