تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
البقاء على الجنابة في صوم رمضان أداء وقضاء ، يمكن الاتكال فيه على بيان عدم مفطريته في المندوب . اللهم إلا أن يقال : الإطلاق المقامي في المقام ينصرف لصوم رمضان ، لأنه الصوم المفروض ، وأظهر أفراد الصوم المشروع ، دون المندوب ، ولا سيما مع ما هو المعهود من التسامح في المندوبات عموما . ومثله في ذلك الاستدلال على عدم المفطرية بعموم حصر المفطر في غيره في مثل صحيح محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [ أربع ] خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 1 » . بدعوى : أنه يدل على عدم قدح البقاء على الجنابة في طبيعة الصوم من حيث هي ، فإذا دل دليل على دخله في خصوص صوم رمضان لم يكن وجه لإلحاق غيره به ، بل المرجع فيه العموم المذكور . لاندفاعه بأن العموم المذكور مسوق لبيان عدم قادحية غير الأمور المذكورة في الصوم ، وحيث كان أظهر أفراده صوم شهر رمضان ، فلا مجال للجمع بين دليل مفطرية تعمد البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان والعموم المذكور بقصر العموم على ما عدا صوم شهر رمضان . كما لا مجال للجمع بحمل الدليل المذكور على كون ترك تعمد البقاء على الجنابة واجبا في صوم رمضان بنحو تعدد المطلوب ، لا مقوما له ، لصراحته في المفطرية . ومن هنا لا بد من أحد أمور . . الأول : طرح العموم المذكور رأسا . وحينئذ لا ينهض بالاستدلال . الثاني : حمله على الحصر الإضافي بلحاظ الأفعال الخارجية الحدوثية ، دون مثل تعمد البقاء على الجنابة مما كان مانعا من الصوم باستمراره ، وعدم رفع المكلف له . وحينئذ لا يمكن الاستدلال به في المقام . الثالث : تعميم النساء فيه لمثل تعمد البقاء على الجنابة بأن تكون مفطريته بلحاظ أثره ، كما يناسبه ما يأتي من عموم المفطرية لكل جنابة متعمدة ، فيكون المفطر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 80 | السيد محمد سعيد الحكيم